مساحة إعلانية
كتب / صابر جمعة سكر
أعاد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم قبول دعوى تفسير بعض مواد القانون المدني وقانون الشهر العقاري، الجدل من جديد حول الجهة المختصة بطلب التفسير الملزم للنصوص التشريعية، في ظل اقتصار هذا الحق على وزير العدل فقط، وفقًا لقانون المحكمة.
وفي تصريح خاص لجريدة "منبر التحرير"، انتقد الدكتور محمد حسين، أستاذ القانون بجامعة القاهرة – فرع الخرطوم، ما وصفه بـ"الانفراد التنفيذي" بحق تفسير القوانين، معتبرًا أن هذا التقييد يثير إشكالات دستورية جوهرية، ويخلّ بمبدأ التوازن بين السلطات.
وقال حسين إن "قصر سلطة طلب التفسير على وزير العدل فقط يُعد مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات، ويحوّل التفسير إلى عملية تنفيذية بحتة، رغم أن التفسير التشريعي يتطلب فهماً دقيقاً لمقاصد المشرّع وروح النص القانوني".
وشدد الخبير القانوني على أن مجلس النواب، بوصفه الجهة التي أصدرت النصوص التشريعية، هو الأجدر بالكشف عن إرادة المشرّع ومقاصده، لا جهة تنفيذية لم تكن طرفًا في صياغة التشريعات.
وأضاف: "التفسير القانوني يجب أن يتم بروح النص ومنطقه ومقاصده، على غرار ما يحدث في تفسير الأحكام القضائية الذي يظل اختصاصًا خالصًا للهيئة التي أصدرته، وبالتالي فإن ما يسري على تفسير القضاء يجب أن يسري على تفسير التشريع".
وطالب حسين بتعديل تشريعي يعيد لمجلس النواب دوره الأصيل في تفسير القوانين، مشيرًا إلى أن إشراك السلطتين التشريعية والقضائية في عملية التفسير يضمن التوازن المطلوب ويحمي النصوص من الانحراف عن مقاصدها الأصلية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم قبول دعوى تفسير بعض مواد القانون المدني وقانون الشهر العقاري، لعدم تقديمها من وزير العدل، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بطلب التفسير، وهو ما أعاد طرح التساؤلات حول مدى دستورية هذا القيد، وحدود دور البرلمان في ضمان وضوح النصوص التي يصدره