مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

منبر

المحضرجى

حبس زوج استغل صيدلية زوجته لبيع المخدرات بالدقهلية

2023-09-02 20:41:35 -  تحديث:  2023-09-02 22:39:19 - 
حبس زوج استغل صيدلية زوجته لبيع المخدرات بالدقهلية
المقدم محمد الهلالي رئيس مباحث السمبلاوين
منبر

كتب/أحمد يوسف

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية، بالتعاون مع ضباط وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة السنبلاوين، وإدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالدقهلية، من ضبط زوج مستغلا صيدلية مملوكة لزوجته "ن" إحدى الصيدليات الشهيرة ببندر السنبلاوين وذلك لبيع العقاقير المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية وتم ضبط عدد كبير من العقاقير والحبوب المخدرة. كانت معلومات قد وردت للعقيد هشام الهلالى رئيس قسم مكافحة المخدرات بالدقهلية، تفيد بقيام " هيثم ع ا ر" ٣٩ سنة حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم ببندر السنبلاوين، باستغلال عمله فى صيدلية بإسم زوجته "ن" طبيبة صيدلانية، وطرح وبيع العقاقير المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية وترويجها بين المتعاطين بدائرة المركز. وجرى استصدار إذن النيابة العامة وإعداد مأمورية من ضباط القسم تحت إشراف رئيس القسم، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، والمقدم محمد الهلالى رئيس مباحث مركز السنبلاوين، والرائد محمود محرم معاون اول البحث الجنائى، ومعاونا المباحث النقيب " أحمد الأعوج " و النقيب " إبراهيم رمضان " وممثلى إدارة التفتيش الصيدلى. وبتقنين الإجراءات تم مداهمة الصيدلية حال تواجد المتحرى عنه بداخلها وتم ضبطه والتحفظ على السيارة الملاكى خاصته وبحوزته عدد ٢١٥ قرص لعقار الكبتاجون المخدر، و عدد ٩ شرائط لعقار التامول. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19690 جنح مركز شرطة السنبلاوين لسنة ٢٠٢٣، وتم عرض المتهم على النيابة العامة التى أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق. حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. وجاء نصها كالتالى:- مادة(34): يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه: (أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. (ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض. (جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل. تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية: ١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم. ٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه. ٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون. ٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن. ٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

مساحة إعلانية