مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

منبر

الرأي الحر

صابر سكر يكتب : الشيك في القانون المصري

2025-03-16 04:48:51 - 
صابر سكر يكتب : الشيك في القانون المصري
صابر سكر
منبر

 في الآونة الأخيرة، أصدرت محكمة النقض المصرية مجموعة من الأحكام التي تُلقي الضوء على آليات المطالبة بقيمة الشيكات، خاصةً في ظل تقادم الدعوى الصرفية. تُبرز هذه الأحكام حرص القضاء المصري على حماية حقوق حاملي الشيكات وتوفير سبل قانونية لاسترداد حقوقهم حتى بعد مرور المدة القانونية للمطالبة الصرفية.
أهم المبادئ التي أرستها محكمة النقض:
1. سقوط الحق في اقتضاء قيمة الشيك بمضي سنة: بحسب المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، يسقط حق حامل الشيك في اقتضاء قيمته إذا لم تُقدَّم الدعوى خلال سنة من تاريخ استحقاقه. هذا المبدأ يُطبَّق بغض النظر عن طبيعة الأعمال التي أُنشئ من أجلها الشيك، سواء كانت تجارية أو مدنية.
2. عدم جواز المطالبة بقيمة الشيك بعد التقادم الصرفي بدعوى الإثراء بلا سبب: أوضحت المحكمة أنه لا يجوز لحامل الشيك، بعد تقادم الدعوى الصرفية، اللجوء إلى دعوى الإثراء بلا سبب للمطالبة بقيمته. فالمادة 532 من قانون التجارة تُحدِّد بوضوح الشروط والآليات الخاصة بذلك.
3. عدم تأثير الدعوى الجنائية على التقادم الصرفي: بيَّنت المحكمة أن انتظار الفصل في الدعوى الجنائية المقامة ضد مُصدِر الشيك لعدم وجود رصيد كافٍ لا يوقف سريان مدة التقادم الصرفي. وبالتالي، يجب على حامل الشيك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضمن المدة المحددة دون انتظار نتائج الدعوى الجنائية.
4. عدم حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية: أشارت المحكمة إلى أن الحكم الجنائي الصادر بإدانة مُصدِر الشيك لعدم وجود رصيد لا يُعتَبر حُجَّة أمام المحكمة المدنية التي تنظر في دعوى المطالبة بقيمة الشيك، نظرًا لاختلاف موضوع وأساس كل من الدعويين.
5. شروط الإقرار بالدين وتأثيره على التقادم: أوضحت المحكمة أن الإقرار بالدين الذي يوقف سريان التقادم الحولي يجب أن يكون في سند منفصل، ويأتي بعد تاريخ الشيك، ويترتب عليه تجديد الدين. إذا لم تتوفر هذه الشروط، فلا يترتب على الإقرار أي أثر قانوني فيما يتعلق بمدة التقادم.
أمثلة على أحكام محكمة النقض:
الطعن رقم 2244 لسنة 82 قضائية: في هذا الحكم، أكدت المحكمة أن أحكام قانون الصرف تسري على الشيكات بغض النظر عن طبيعة الأعمال التي أُنشئت من أجلها، وأن الحق في المطالبة بقيمة الشيك يسقط بمضي سنة من تاريخ استحقاقه.
الطعن رقم 17310 لسنة 90 قضائية: أوضحت المحكمة أن المادة 532 من قانون التجارة تجيز لحامل الشيك، رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته، أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو استرده برد ما أثرى به بغير وجه حق.
هذه المبادئ تُبرز التزام محكمة النقض بحماية حقوق حاملي الشيكات وتوفير السبل القانونية اللازمة لضمان استرداد حقوقهم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية المحددة لتفادي سقوط الحق في المطالبة.

مساحة إعلانية