مساحة إعلانية
الواقع أنه في الآونة الأخيرة ، قد تلقت وزارة المالية العديد من الاستفسارات من بعض الجهات والمديريات بخصوص الافادة بالرأي عن الأجر الأساسي الذى يحسب على أساسه المستحقات المالية ( المقابل النقدي لرصيد الإجازات ) للمعلمين الخاضعين لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007م و الذى لم يستنفذوه قبل انتهاء خدمتهم وذلك حال خلو الأحكام القضائية من بيانه ، وفى ضوء قرار وزير المالية رقم (199) لسنة 2017م بشأن ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية الذى تكوّن قبل العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 م ، إذ أثير خلاف في الرأي حول تحديد الأجر الأساسي الذى يصرف بناء عليه المقابل النقدي لرصيد الإجازات ، إذ ذهب الرأي إلى أن الأجر الأساسي المعول عليه في احتساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات للمعلمين هو آخر أجر أساسي عند انتهاء الخدمة مضافا إليه العلاوات الخاصة ،ـ في حين ذهب رأى آخر إلى أن الأجر الأساسي هنا هو الأجر الأساسي في 30 / 6/ 2015 م مضافا إليه العلاوات الخاصة حتى تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الأخير ، وبناء عليه عليه طلب الوكيل الدائم بوزارة المالية من إدارة الفتوى المختصة إبداء الرأي في الموضوع ونظرا إلى ما ارتأته الإدارة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1216) لسنة 2017م تنص فى المادة (186) على أن : يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازته الاعتيادية الذى تكوّن قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفذها قبل انتهاء خدمته ، ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة ، وظل هذا الجدال قائما حتى جاء الحسم في رد الإدارة المركزية للجنة المالية بقطاع الموازنة العامة للدولة بكتابها رقم ( 929) بتاريخ 8/10/ 2024م المرسل إلى السيدة ( ع.م .ع ) رئيس الإدارة المركزية – مدير المديرية المالية ببنى سويف وهذا نصه " ردا على كتابكم رقم ( 1045) المؤرخ في 24/ 9/ 2024م بشأن طلب الإفادة بالرأي عن مدى تعميم فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 86/ 4/ 2234 ( 280) بتاريخ 21/ 2/ 2024م والمنتهية إلى أن الأجر الأساسي الذى يحسب عليه رصيد الإجازات للمعروضة حالتها السيدة ( ع.ر.د ) المحالة للمعاش بتاريخ 28/10/ 2019م هو الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمتها على الحالات المماثلة بمديريات التربية والتعليم من عدمه والتى جاء الرد عليها كالآتي :
إن الفتوى المشار إليها صدرت بناء على ما تضمنه كتاب وزارة المالية رقم (1552) بتاريخ 21/ 9/ 2023م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حيال كيفية حساب الأجر الأساسي الذى يحسب عليه المقابل النقدي لرصيد الإجازات للمعلمين الخاضعين لأحكام القانون (155) لسنة 2007م الذى لم يستنفذوه قبل انتهاء خدمتهم حال خلو الأحكام القضائية من بيانه
إن الفتوى سالفة الذكر تم عرضها على اللجنة المالية في إطار من أحكام المادة (17) من اللائحة التنفيذية للموازنة والحسابات
انتهت لجنة المالية بجلستها المنعقدة في 7/7/ 2024م إلى تنفيذ فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 86/ 4/ 2234 ( 280) بتاريخ 21/ 2/ 2024م و المنتهية إلى أن الأجر الأساسي الذى يحسب عليه رصيد الإجازات للمعروضة حالتها السيدة (ع.ر.د) والتي تشغل إحدى وظائف هيئة التعليم بإدارة المنيا التعليمية و الصادر لها حكم من محكمة القضاء الإداري يقضى بأحقيتها في صرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية و المقدر عددها (890) يوما و التى لم تستنفذها أثناء الخدمة وهو الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمتها
لذا وفى إطار ما تقدم فإن الفتوى المشار إليها يتم تعميمها على كافة الحالات المماثلة لها قانونا وذلك في ضوء قرار اللجنة المالية سالف الذكر
وفى حالة مماثلة أرسلت الإدارة المركزية للمديريات المالية بقطاع الحسابات و المديريات المالية كتابها رقم ( 2051 ) المؤرخ في 4/11/ 2024م إلى السيد مدير المديرية المالية بقنا ردا على كتابه رقم ( 485) المؤرخ في 17/ 10/ 3024م بشأن كتاب إدارة الموارد البشرية بالإدارة التعليمية بفرشوط التابعة لمديرية التربية والعليم بقنا وما تضمه من استفسار عن مدى سريان رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفتوى رقم (280) في 21/ 2/ 2024م فيما يخص تحديد الأجر الأساسي الذى يحسب عليه المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للمعلمين الخاضعين لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007م ، تم الرد أيضا بذات الرد السابق مع ارفاق صورة ضوئية من كتاب الإدارة المركزية للجنة المالية رقم ( 929) المؤرخ فى 8/10/ 2024م و المنتهى بما انتهت اليه اللجنة المالية بجلستها المنعقدة في 7/7/ 2024م بتنفيذ الفتوى الواردة بكتابكم سالف الذكر على أن يتم تعميمها على كافة الحالات المماثلة لها قانونا
و في السياق ذاته تقدم السيد ( ع. ع.أ.ع ) أحد معلمي إدارة نقادة التعليمية بشكوى يتضرر فيها من ذات الضرر السالف ذكره وهو صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للمعلمين الخاضعين لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007م وتم الرد من قبل إدارة البحوث و الاختلاسات و الشكاوى التابعة للإدارة العامة للتفتيش بالمديرية المالية لمحافظة قنا بكتابها رقم (1542) بتاريخ 17/12/2024م على شكواه بإرسال صورة مما انتهى إليه رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفتوى رقم (280) بتاريخ 21/ 2/ 2024م وصورة من كتاب الإدارة المركزية للمديريات المالية رقم (2051 ) المؤرخ في 4/11/ 2024م حال الاستفسار عن حالات مماثلة للحالة محل البحث مرفقا به صورة ضوئية من كتاب الإدارة المركزية للجنة المالية رقم ( 929) المؤرخ فى 8/10/ 2024م المنتهى إلى تنفيذ هذه الفتوى وتعميمها على كافة الحالات المماثلة لها قانونا ، وقد فسر أباطرة المالية في قنا جملة ( الحالات المماثلة
لها قانونا ) على أنها الحالات التى لجأ أصحابها للقضاء وحصلوا على أحكام قضائية مماثلة وليست الحالات المشابهة لها إداريا مما يعنى معه لفظ ( تعميم ) لغويا ووجوب استخدام لفظ (قصر) تطبيق الفتوى على حالات بعينها وهم الحاصلون على أحكام قضائية يعود بمقتضاها الأمر بكل جوانبه إلى المربع صفر باستخدام حق الفيتو الحكومي الذى يثمنه قرار السلطة المختصة رقم 122 لسنة 2018م الذى اصدره محافظ قنا الأسبق عبد الحميد الهجان خلال فترة توليه مقاليد الأمور في تلك المحافظة التعيسة بعضوية كل من وكيل وزارة المالية ، وكيل وزارة التربية والتعليم ، وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير الشئون المالية والإدارية التابع له و على الرغم من عدم دستوريته لازال من خلفوه من محافظين يتبعونه ويعملون به ولازالوا تتبعهم السباب واللعنات والحسبنات من كل العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة ذلك لأنه لم يحرمهم من صرف مستحقاتهم كاملة ولكن فتح الباب أمام المستفيدين منه للتلاعب،واول ما يوصف به هذا القرار أنه غير قانوني و بالتالى غير دستوري . غير قانونى لأن - على سبيل المثال - جميع محافظات الجمهورية فسرت القانون 155 وبه من عوار لصالح المعلم الا أن ترزية القوانين فى قنا وقفوا معتمدين عند صدور القانون فى 2007 واوقفوا معهم احتساب رصيد اجازات المحالين للمعاش عند هذا التاريخ وأوقفوا تاريخ احتساب رصيد الموظفين عند 2016 وبناء عليه يخسر المعلم ضعف رصيد إجازاته ،أما عدم دستوريته يكمن فى إجبار المحالين إلى المعاش من المعلمين أو الموظفين على التوقيع على إقرار بقبوله هذا التعسف و تسجيله بمصلحة الشهر العقاري .. رغم أن ذلك لا يمنع المواطن من اختصام من أراد قضائيا ، أما جزاء من يفعل ذلك مماطلة فى صرف جميع مستحقاته .. فهل عرف الإخوة المحالون للمعاش سر تلاعب المسئولين ومماطلتهم فى صرف مستحقاتهم ..